محمد سعود العوري
125
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
والا فلكل طيب عضو كفارة أي طيب مجلس من تلك المجالس ان شمل عضوا واحدا أو أكثر سواء كفر للأول أم لا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول بحر ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب فيشترط لزوم الدم دوام لبسه يوما بخلاف العضو فإنه لا يعتبر فيه الزمان حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب كما في الفتح أو خضب رأسه بحناء رقيق مثلا والا فلو خضبت يدها أو خضب لحيته بحناء وجب الدم أيضا كما حرره في النهر وصرح به مع دخوله في الطيب للاختلاف فيه كما في البحر وأما الثخين ففيه دمان قال في الفتح فإن كان ثخينا فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتغطية ان دام يوما وليلة على جميع رأسه أو ربعه ا ه أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة وهذا في الرجل أما المرأة فلا تمنع من تغطية رأسها واستشكل في الشر نبلالية الزام الدم بالتغطية بالحنا بقولهم أن التغطية بما ليس بمعتاد لا توجب شيئا قلت وقد يجاب بأن التغطية بالتلبية معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث والوسخ عن الشعر وقد فعله صلى اللّه عليه وسلم في احرامه واستشكله في البحر بأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الاحرام بخلاف الطيب لكن أجاب العلامة المقدسي بأن التلبيد الذي فعله صلى اللّه عليه وسلم يجب حمله على ما هو سائغ وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية وعليه يحمل ما في الفتح عن رشيد الدين في مناسكه وحسن أن ؟ ؟ ؟ رأسه قبل احرامه أو ادهن بزيت أو حل بفتح المهملة الشريج ولو كانا خالصين لأنهما أصل الطيب بخلاف بقية الادهان وإنما كان أصله باعتبار أنه يلقى فيها الأنوار كالورد والبنفسج فيصير ان طيبا ولا يخلوان عن نوع طيب ويقتلار الهوام ويلينان الشعر ويزيلان التفث والشعث وهذا عند الامام وقالا عليه صدقة ؛ وعبارة البحر وأراد بالزيت دهن الزيتون والسمسم وهو المسمى